المادة 52
مادة 52: للعضو المستقيل ان يتنازل عن اسهمه او ان يطالب بدفع قيمتها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 اما ورثائه فليس لهم الا المطالبة بدفع القيمة وفاقا لاحكام المادة 51 المذكورة
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى
Article 52 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.
مادة 52: للعضو المستقيل ان يتنازل عن اسهمه او ان يطالب بدفع قيمتها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 اما ورثائه فليس لهم الا المطالبة بدفع القيمة وفاقا لاحكام المادة 51 المذكورة
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/52/