المادة 52
مادة 52: للعضو المستقيل ان يتنازل عن اسهمه او ان يطالب بدفع قيمتها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 اما ورثائه فليس لهم الا المطالبة بدفع القيمة وفاقا لاحكام المادة 51 المذكورة
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 52: للعضو المستقيل ان يتنازل عن اسهمه او ان يطالب بدفع قيمتها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 اما ورثائه فليس لهم الا المطالبة بدفع القيمة وفاقا لاحكام المادة 51 المذكورة
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/52/