The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 55

Article 55 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.

المادة 55

مادة 55: يجوز للعضو ان يتنازل عن اسهمه بموجب عقد ذي توقيع خاص على ان تتوفر في المتنازل له شروط الدخول في الجمعية. ولا يسري مفعول التنازل بحق الغير الا بعد نقله الى سجل الاسهم واذا حلت الجمعية في خلال الاشهر الستة التي تلي التنازل وعرضت على التصفية فأن المتنازل يبقى ضامنا للمتنازل له تجاه الجمعية فيما يختص بالتعهدات الناتجة من هذه التصفية.

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/55/