Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 55

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 55

مادة 55: يجوز للعضو ان يتنازل عن اسهمه بموجب عقد ذي توقيع خاص على ان تتوفر في المتنازل له شروط الدخول في الجمعية. ولا يسري مفعول التنازل بحق الغير الا بعد نقله الى سجل الاسهم واذا حلت الجمعية في خلال الاشهر الستة التي تلي التنازل وعرضت على التصفية فأن المتنازل يبقى ضامنا للمتنازل له تجاه الجمعية فيما يختص بالتعهدات الناتجة من هذه التصفية.

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/55/