المادة 75
مادة 75: لا يجوز لاي عضو ان يصوت في امر له ارتباط بمصالحه الشخصية ما عدا التصويت في الانتخابات
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى
Article 75 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.
مادة 75: لا يجوز لاي عضو ان يصوت في امر له ارتباط بمصالحه الشخصية ما عدا التصويت في الانتخابات
المادة 75 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/75/