المادة 75
مادة 75: لا يجوز لاي عضو ان يصوت في امر له ارتباط بمصالحه الشخصية ما عدا التصويت في الانتخابات
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 75 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 75: لا يجوز لاي عضو ان يصوت في امر له ارتباط بمصالحه الشخصية ما عدا التصويت في الانتخابات
المادة 75 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/75/