المادة 79
مادة 79: فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 70 تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من مجلس الادارة. ويجب على المجلس ان يدعوها الى الاجتماع اذا طلبت منه ذلك لجنة المراقبة او طلب ذلك ربع اعضائها. ويجب ان يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى
Article 79 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.
مادة 79: فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 70 تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من مجلس الادارة. ويجب على المجلس ان يدعوها الى الاجتماع اذا طلبت منه ذلك لجنة المراقبة او طلب ذلك ربع اعضائها. ويجب ان يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع.
المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/79/