المادة 80
مادة 80: فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 70 يجب ان توجه اوراق الدعوة الى عقد الجمعية العمومية قبل التاريخ المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل. ولا تجوز المناقشة او التصويت الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى
Article 80 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.
مادة 80: فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 70 يجب ان توجه اوراق الدعوة الى عقد الجمعية العمومية قبل التاريخ المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل. ولا تجوز المناقشة او التصويت الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال.
المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/80/