المادة 79
مادة 79: فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 70 تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من مجلس الادارة. ويجب على المجلس ان يدعوها الى الاجتماع اذا طلبت منه ذلك لجنة المراقبة او طلب ذلك ربع اعضائها. ويجب ان يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 79: فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 70 تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من مجلس الادارة. ويجب على المجلس ان يدعوها الى الاجتماع اذا طلبت منه ذلك لجنة المراقبة او طلب ذلك ربع اعضائها. ويجب ان يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع.
المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/79/