Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 80

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 80

مادة 80: فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 70 يجب ان توجه اوراق الدعوة الى عقد الجمعية العمومية قبل التاريخ المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل. ولا تجوز المناقشة او التصويت الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال.

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/80/