المادة 6
مادة 6: في حال تصفية اعمال وزارة التموين, تكون الخزينة خلفا لها في الحقوق والواجبات الجارية.
مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 07/03/1942 Repealed ملغى
Article 6 of Legislative decree No. 149 of 7 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3972 of 11 Mar 1942. Status: repealed.
مادة 6: في حال تصفية اعمال وزارة التموين, تكون الخزينة خلفا لها في الحقوق والواجبات الجارية.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 07/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189607/article/6/