المادة 6
مادة 6: في حال تصفية اعمال وزارة التموين, تكون الخزينة خلفا لها في الحقوق والواجبات الجارية.
مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 07/03/1942 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 07/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3972 تاريخ 11/03/1942. الحالة: ملغى.
مادة 6: في حال تصفية اعمال وزارة التموين, تكون الخزينة خلفا لها في الحقوق والواجبات الجارية.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 07/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189607/article/6/