المادة 1
يمنع في كل البلاد اللبنانية ذبح حملان الغنم قبل اول نيسان من كل سنة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 150 09/03/1942
Unofficial English title
Official title, in Arabic بمنع ذبح حمل الغنم لتاريخ اول نيسان من كل سنة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 150 of 9 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3972 of 11 Mar 1942. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
يمنع في كل البلاد اللبنانية ذبح حملان الغنم قبل اول نيسان من كل سنة.
خلافا لهذه المنع يمكن المفتشين البيطريين في المسالخ البلدية ان يأذنوا بذبح الحملان المصابة يطارىء اذا كان لحمها صالحا للاكل.
يعاقب مخالفو احكام هذا المرسوم بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر, وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى ماية ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين فقط وبحال التكرار تجعل مدة السجن شهرين الى سنة والجزاء النقدي خمسين الى ثلاثماية ليرة لبنانية
ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 9 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد وزير التموين الامضاء: واصف عز الدين
Related