المادة 2
خلافا لهذه المنع يمكن المفتشين البيطريين في المسالخ البلدية ان يأذنوا بذبح الحملان المصابة يطارىء اذا كان لحمها صالحا للاكل.
مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 09/03/1942 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 150 of 9 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3972 of 11 Mar 1942. No repeal recorded in our sources.
خلافا لهذه المنع يمكن المفتشين البيطريين في المسالخ البلدية ان يأذنوا بذبح الحملان المصابة يطارىء اذا كان لحمها صالحا للاكل.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 09/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189608/article/2/