المادة 2
خلافا لهذه المنع يمكن المفتشين البيطريين في المسالخ البلدية ان يأذنوا بذبح الحملان المصابة يطارىء اذا كان لحمها صالحا للاكل.
مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 09/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 09/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3972 تاريخ 11/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
خلافا لهذه المنع يمكن المفتشين البيطريين في المسالخ البلدية ان يأذنوا بذبح الحملان المصابة يطارىء اذا كان لحمها صالحا للاكل.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 09/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189608/article/2/