المادة 8
مادة 8: فيما يتعلق بالرخص المسلمة للبضائع الواجب استيرادها من البلدان الواقعة فيما وراء عدن لا يستحق مبلغ الرسم الواحد بالمائة الا عند وصول البضاعة ويستوفى من الجمرك لحساب صندوق التموين عند اتمام معاملة اخراج البضاعة من الجمرك.
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 No repeal recorded
Article 8 of Legislative decree No. 146 of 27 Feb 1942. Published in Official Gazette issue 3974 of 18 Mar 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: فيما يتعلق بالرخص المسلمة للبضائع الواجب استيرادها من البلدان الواقعة فيما وراء عدن لا يستحق مبلغ الرسم الواحد بالمائة الا عند وصول البضاعة ويستوفى من الجمرك لحساب صندوق التموين عند اتمام معاملة اخراج البضاعة من الجمرك.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189614/article/8/