المادة 8
مادة 8: فيما يتعلق بالرخص المسلمة للبضائع الواجب استيرادها من البلدان الواقعة فيما وراء عدن لا يستحق مبلغ الرسم الواحد بالمائة الا عند وصول البضاعة ويستوفى من الجمرك لحساب صندوق التموين عند اتمام معاملة اخراج البضاعة من الجمرك.
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: فيما يتعلق بالرخص المسلمة للبضائع الواجب استيرادها من البلدان الواقعة فيما وراء عدن لا يستحق مبلغ الرسم الواحد بالمائة الا عند وصول البضاعة ويستوفى من الجمرك لحساب صندوق التموين عند اتمام معاملة اخراج البضاعة من الجمرك.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189614/article/8/