المادة 4
مادة 4: يجب على مأموري الاحراج ومساعديهم ان يقتنوا خيولا على نفقتهم ويجب ان تفحص دائرة البيطرة في وزارة الزراعة هذه الخيول وأن توافق عليها ويحق لهم ان يتقاضوا تعويض العلف الشهري المنصوص عليه في المرسوم رقم 590 المؤرخ في 23 آب سنة 1932
مرسوم رقم 412 تاريخ 21/03/1942 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 412 of 21 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3976 of 25 Mar 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يجب على مأموري الاحراج ومساعديهم ان يقتنوا خيولا على نفقتهم ويجب ان تفحص دائرة البيطرة في وزارة الزراعة هذه الخيول وأن توافق عليها ويحق لهم ان يتقاضوا تعويض العلف الشهري المنصوص عليه في المرسوم رقم 590 المؤرخ في 23 آب سنة 1932
المادة 4 من مرسوم رقم 412 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189629/article/4/