المادة 4
مادة 4: يجب على مأموري الاحراج ومساعديهم ان يقتنوا خيولا على نفقتهم ويجب ان تفحص دائرة البيطرة في وزارة الزراعة هذه الخيول وأن توافق عليها ويحق لهم ان يتقاضوا تعويض العلف الشهري المنصوص عليه في المرسوم رقم 590 المؤرخ في 23 آب سنة 1932
مرسوم رقم 412 تاريخ 21/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 412 تاريخ 21/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3976 تاريخ 25/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يجب على مأموري الاحراج ومساعديهم ان يقتنوا خيولا على نفقتهم ويجب ان تفحص دائرة البيطرة في وزارة الزراعة هذه الخيول وأن توافق عليها ويحق لهم ان يتقاضوا تعويض العلف الشهري المنصوص عليه في المرسوم رقم 590 المؤرخ في 23 آب سنة 1932
المادة 4 من مرسوم رقم 412 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189629/article/4/