All legislation

مرسوم Decree No. 434 28/03/1942

Unofficial English title

Classifying and subjecting to the provisions of the Law of 8 July 1939 the natural sites and buildings in the Lebanese Republic

Official title, in Arabic بتصنيف واخضاع لنصوص قانون 8 تموز 1939 المواقع والمباني الطبيعية في الجمهورية اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 434 of 28 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3980 of 8 Apr 1942. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic and French, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
434
Date
28/03/1942
Official Gazette
Issue 3980, 08/04/1942, p. 9664-9666
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 836 تاريخ 09/01/1950 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 434 تاريخ 28/03/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصنف وتخضع لنصوص قانون 8 تموز سنة 1939 المواقع والمباني الطبيعية في الجمهورية اللبنانية المبنية كما يلي:

1- بقعة الارز

2- موقع دير القلعة

3- موقع غابة بولونيا

4- موقع سنديان المروج

5- موقع حرش بيروت

6- مباني بعلبك التاريخية

7- موقع بحيرة اليمونه

8- موقع الجسر الطبيعي على نبع اللبن

المادة 2

Amended 18/01/1950

ان نطاق المواقع والمباني الطبيعية المصنفة والمذكورة في مادة 1 قد وضع على الخرائط الثمانية المربوطة بهذا المرسوم (1)

1- بقعة الارز (تلغى هذه الفقرة بموجب م 836 ت 9/1/1950 )

2- موقع دير القلعة: ان نطاق الحدود للمنطقة المصنفة صار تحديده بالاحرف: ABCDEFGA

3- موقع غابة بولونيا: ان نطاق الحدود للمنطقة المصنفة صار تحديده بالاحرف: ABCDEFGHI

ان القطع المحفوظة للبناء يجب ان يكون الحد الادنى لمساحتها (2000) الفا متر مربع اما القسم المبني فلا يجب ان يشغل اكثر من 15 بالماية (خمسة عشر بالماية) من مجموع مساحة القطعة

4- موقع سنديانات المروج: ان نطاق الحدود للمنطقة المصنفة صار تحديده بالاحرف: ABCDEFGHI.

في هذه المنطقة تفرض الحقوق الارتفاقية الخصوصية الاتية:

المنطقة ABCHI حقوق الارتفاق لعدم البناء وتحفظ هذه المنطقة لتحسين الساحة والطرق العمومية.

المنطقة CDEFGH حقوق الارتفاق لعدم البناء وتحفظ هذه المنطقة لاحداث حديقة عمومية ولتفسيح المناظر

5- موقع حرش بيروت: ان نطاق الحدود للمنطقة المصنفة صار تحديده بالاحرف: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

6- هيكل بعلبك: ان الفقرة (د) من المادة الاولى من المرسوم رقم 3810 بتاريخ 6 شباط سنة 1939 وهي:

ان الحقوق الارتفاقية المحكى عنها في الحرف C لا تطبق على بقعة الارض التي عمقها اربعين مترا والتي هي على الجانب الايسر من طريق زحلة بعلبك

ان البناء الذي سيحدث في هذه المنطقة يجب ان يخضع لحق ارتفاق عدم الارتفاع المحدد الى 12 مترا قد الغيت وصارت:

ان المنطقة التي لا يمكن البناء فيها والملحوظة في الحرف Cمن المادة المحررة اعلاه تصل حتى طريق زحلة بعلبك

7- موقع بحيرة اليمونة: ان حدود المنطقة المصنفة والمحددة بانحناء المستوي (1361) من الخريطة المربوطة بها تضم الى انحناء المستوى (1374) من النقطة أ الى النقطة ب ما عدا ما هو حوالي النبع المعروف بالاربعين.

8- الجسر الطبيعي على نبع اللبن: النطاق المصنف والمحدد بدائرة قطرها 300 متر من الشعاع الذي يقع مركزه في منتصف الجسر.

A'B'C'D'E'F'G'H'I'.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/01/1950

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 18/01/1950 · Changed in part by مرسوم رقم 836 تاريخ 09/01/1950, art. 16 · the Lebanese University's text

    ان نطاق المواقع والمباني الطبيعية المصنفة والمذكورة في مادة 1 قد وضع على الخرائط الثمانية المربوطة بهذا المرسوم (1)

    1- بقعة الارز (تلغى هذه الفقرة بموجب م 836 ت 9/1/1950 )

    2- موقع دير القلعة: ان نطاق الحدود للمنطقة المصنفة صار تحديده بالاحرف: ABCDEFGA

    3- موقع غابة بولونيا: ان نطاق الحدود للمنطقة المصنفة صار تحديده بالاحرف: ABCDEFGHI

    ان القطع المحفوظة للبناء يجب ان يكون الحد الادنى لمساحتها (2000) الفا متر مربع اما القسم المبني فلا يجب ان يشغل اكثر من 15 بالماية (خمسة عشر بالماية) من مجموع مساحة القطعة

    4- موقع سنديانات المروج: ان نطاق الحدود للمنطقة المصنفة صار تحديده بالاحرف: ABCDEFGHI.

    في هذه المنطقة تفرض الحقوق الارتفاقية الخصوصية الاتية:

    المنطقة ABCHI حقوق الارتفاق لعدم البناء وتحفظ هذه المنطقة لتحسين الساحة والطرق العمومية.

    المنطقة CDEFGH حقوق الارتفاق لعدم البناء وتحفظ هذه المنطقة لاحداث حديقة عمومية ولتفسيح المناظر

    5- موقع حرش بيروت: ان نطاق الحدود للمنطقة المصنفة صار تحديده بالاحرف: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

    6- هيكل بعلبك: ان الفقرة (د) من المادة الاولى من المرسوم رقم 3810 بتاريخ 6 شباط سنة 1939 وهي:

    ان الحقوق الارتفاقية المحكى عنها في الحرف C لا تطبق على بقعة الارض التي عمقها اربعين مترا والتي هي على الجانب الايسر من طريق زحلة بعلبك

    ان البناء الذي سيحدث في هذه المنطقة يجب ان يخضع لحق ارتفاق عدم الارتفاع المحدد الى 12 مترا قد الغيت وصارت:

    ان المنطقة التي لا يمكن البناء فيها والملحوظة في الحرف Cمن المادة المحررة اعلاه تصل حتى طريق زحلة بعلبك

    7- موقع بحيرة اليمونة: ان حدود المنطقة المصنفة والمحددة بانحناء المستوي (1361) من الخريطة المربوطة بها تضم الى انحناء المستوى (1374) من النقطة أ الى النقطة ب ما عدا ما هو حوالي النبع المعروف بالاربعين.

    8- الجسر الطبيعي على نبع اللبن: النطاق المصنف والمحدد بدائرة قطرها 300 متر من الشعاع الذي يقع مركزه في منتصف الجسر.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 28 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهوية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التجارة والصناعة الامضاء: الفرد سكاف

Related

More from the same year.

1942