المادة 1
مادة 1: ان السلطات المعطاة لمفتش العدلية العام بمقتضى احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 58 الصادر بتاريخ 31 تموز 1940 بشأن اعادة المحاكمة في الدعاوي الجزائية يمارسها وزير العدلية.
مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 13/04/1942 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 162 of 13 Apr 1942. Published in Official Gazette issue 3983 of 18 Apr 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: ان السلطات المعطاة لمفتش العدلية العام بمقتضى احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 58 الصادر بتاريخ 31 تموز 1940 بشأن اعادة المحاكمة في الدعاوي الجزائية يمارسها وزير العدلية.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 13/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189655/article/1/