المادة 1
مادة 1: ان السلطات المعطاة لمفتش العدلية العام بمقتضى احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 58 الصادر بتاريخ 31 تموز 1940 بشأن اعادة المحاكمة في الدعاوي الجزائية يمارسها وزير العدلية.
مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 13/04/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 13/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3983 تاريخ 18/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان السلطات المعطاة لمفتش العدلية العام بمقتضى احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 58 الصادر بتاريخ 31 تموز 1940 بشأن اعادة المحاكمة في الدعاوي الجزائية يمارسها وزير العدلية.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 13/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189655/article/1/