Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 13/04/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 13/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3983 تاريخ 18/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان السلطات المعطاة لمفتش العدلية العام بمقتضى احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 58 الصادر بتاريخ 31 تموز 1940 بشأن اعادة المحاكمة في الدعاوي الجزائية يمارسها وزير العدلية.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 13/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189655/article/1/