المادة 3
مادة 3: يبلغ قرار المصادرة الى صاحب الشأن بالطريقة الادارية ويذكر في القرار اسم وعنوان الشخص المطلوب تبليغه ونوع المصادرة وجنسها والمدة التي تستلزمها هذه المصادرة
مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 Repealed ملغى
Article 3 of Legislative decree No. 167 of 25 Apr 1942. Published in Official Gazette issue 3986 of 29 Apr 1942. Status: repealed.
مادة 3: يبلغ قرار المصادرة الى صاحب الشأن بالطريقة الادارية ويذكر في القرار اسم وعنوان الشخص المطلوب تبليغه ونوع المصادرة وجنسها والمدة التي تستلزمها هذه المصادرة
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189675/article/3/