المادة 2
مادة 2: ان حق المصادرة المخول لوزير التموين بمرسوم من رئيس الجمهورية لا يجوز العمل به الا بعد اتخاذ قرار وزاري لكل حالة بحالتها.
مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 Repealed ملغى
Article 2 of Legislative decree No. 167 of 25 Apr 1942. Published in Official Gazette issue 3986 of 29 Apr 1942. Status: repealed.
مادة 2: ان حق المصادرة المخول لوزير التموين بمرسوم من رئيس الجمهورية لا يجوز العمل به الا بعد اتخاذ قرار وزاري لكل حالة بحالتها.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189675/article/2/