المادة 1
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال العام 2001 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4640 12/01/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال العام 2001
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4640 of 12 Jan 2001. Published in Official Gazette issue 4 of 18 Jan 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ
12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته
لا سيما المادة 20 منه,
بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ
08/12/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
03/01/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال العام 2001 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
Related