Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4640 12/01/2001

تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال العام 2001

مرسوم رقم 4640 تاريخ 12/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 18/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4640
التاريخ
12/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 18/01/2001, ص. 247-248
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4640 تاريخ 12/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ

12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته

لا سيما المادة 20 منه,

بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ

08/12/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

03/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال العام 2001 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001