المادة 6
مادة 6: يشترط لصحة انعقاد المجلس ان يحضره اكثر من نصف الاعضاء. وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات تكون الارجحية للجانب الذي فيه الرئيس .
مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 4857 of 15 Jan 1946. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 1946. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يشترط لصحة انعقاد المجلس ان يحضره اكثر من نصف الاعضاء. وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات تكون الارجحية للجانب الذي فيه الرئيس .
المادة 6 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/189914/article/6/