Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يشترط لصحة انعقاد المجلس ان يحضره اكثر من نصف الاعضاء. وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات تكون الارجحية للجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 6 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/189914/article/6/