المادة 9
مادة 9: لا يجوز لعضو المجلس ان يقوم بالذات او بالواسطة بعمل مقاولة او مناقصة او توريد ما لحساب المركز الزراعي ولا ان يدخل طرفا معه في اية معاملة على انه يجوز للمجلس عند الضرورة بعد موافقة وزارة الزراعة ان يتعامل مع احد اعضائه
مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 No repeal recorded
Article 9 of Decree No. 4857 of 15 Jan 1946. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 1946. No repeal recorded in our sources.
مادة 9: لا يجوز لعضو المجلس ان يقوم بالذات او بالواسطة بعمل مقاولة او مناقصة او توريد ما لحساب المركز الزراعي ولا ان يدخل طرفا معه في اية معاملة على انه يجوز للمجلس عند الضرورة بعد موافقة وزارة الزراعة ان يتعامل مع احد اعضائه
المادة 9 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/189914/article/9/