Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: لا يجوز لعضو المجلس ان يقوم بالذات او بالواسطة بعمل مقاولة او مناقصة او توريد ما لحساب المركز الزراعي ولا ان يدخل طرفا معه في اية معاملة على انه يجوز للمجلس عند الضرورة بعد موافقة وزارة الزراعة ان يتعامل مع احد اعضائه

المادة 9 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/189914/article/9/