All legislation

مرسوم Decree No. 9473 28/10/1996

Unofficial English title

Declaring the works of the project to supply villages in the districts of Minieh-Danniyeh and Zgharta (North Lebanon Governorate) with drinking water, works to build reservoirs and conveyance lines, to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى في قضائي المنية- الضنية وزغرتا (محافظة لبنان الشمالي) بمياه الشرب- اشغال انشاء خزانات وخطوط جر, من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9473 of 28 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 1997. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9473
Date
28/10/1996
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 368-369
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 9234 تاريخ 12/12/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9473 تاريخ 28/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع تموين قرى في قضائي المنية- الضنية وزغرتا (محافظة لبنان الشمالي) بمياه الشرب- اشغال انشاء خزانات وخطوط جر,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى القرين - سيلة الراس - كفرشلان - الروضة - الواطية - عزقي - بخعون - بقرصونا - بيت جيدة - بشناتا وحالان في قضائي المنية - الضنية وزغرتا (محافظة لبنان الشمالي) بمياه الشرب - اشغال انشاء خزانات وخطوط جر, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحتين والخريطتين المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة

Related

More from the same year.

1996