All legislation

مرسوم Decree No. 9234 12/12/2002

Unofficial English title

Amending the project to supply drinking water to villages and towns in the Minieh-Danniyeh district, Annex No. 2 (works to build water tanks, pumping stations and water lines), ratified by Decree No. 9473 of 28/10/1996

Official title, in Arabic تعديل مشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية- بمياه الشفة- ملحق رقم 2 (اشغال انشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه) المصدق بالمرسوم رقم 9473 تاريخ 28/10/1996

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9234 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9234
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 7979-7980
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9234 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل مشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية- الضنية- بمياه الشفة- ملحق رقم 2 (اشغال انشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه) المصدق بالمرسوم رقم 9473 تاريخ 28/10/1996 لاسباب فنية,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية بمياه الشفة- ملحق رقم 2 (أشغال إنشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه) بحيث يلغى منها القسم المبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 9473 تاريخ 28/10/1996 عن صحيفة العقار رقم 379 من منطقة مراح السريج العقارية.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل مشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية- بمياه الشفة- ملحق رقم 2 (أشغال إنشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه) قضاء المنية الضنية محافظة لبنان الشمالي- المصدق بالمرسوم رقم 9473 تاريخ 28/10/1996 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة أعلاه والمبينة باللون الأحمر على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يحب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكورة في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2002