All legislation

مرسوم Decree No. 3976 18/01/1951

Unofficial English title

Determining the conditions for distributing school grants and aid within the country

Official title, in Arabic تحديد شروط توزيع المنح والمساعدات المدرسية في الداخل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3976 of 18 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. Articles: 16. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3976
Date
18/01/1951
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1951, p. 51-53
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 6301 تاريخ 22/10/1951 (Arts. 3, 5, 6, 7, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 3976 تاريخ 18/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يراعى في توزيع المنح والمساعدات المدرسية في الداخل المخصصة كل سنة في الموازنة- العامة لتلاميذ وتلميذات المدارس - تفوق التلميذ في دراسته من جهة وحاجته المادية من جهة اخرى.

المادة 2

مادة 2: يجب على التلميذ او ولي امره للحصول على منحة او مساعدة مدرسية, ان يتقدم قبل منتصف ايلول من كل سنة, بطلب وفقا لنموذج تضعه وزارة التربية الوطنية وان يرفق بطلبه. 1- شهادة من السلطة المحلية بفقره وحاجته الى المساعدة وبعدد افراد اسرته واولاده الذين يتعلمون. 2- شهادة مدرسية تبين الصف الذي وصل اليه التلميذ وسيرته الدراسية( اجتهاده وذكاءه وسلوكه) والمرتب الموطلوب منه.

المادة 3

مادة 3: لا تعطى منحة لاي تلميذة او تلميذ يكون سكنه في محلة او قرية تحتوي على مدرسة رسمية يمكن ادخاله فيها.

المادة 4

مادة 4: لوزارة التربية الوطنية ان تختار المدرسة التي يرسل اليها التلميذ او التلميذة.

المادة 5

مادة 5: لا تدفع المنحة او المساعدة الا للمدرسة التي يتابع التلميذ فيها دروسه.

المادة 6

مادة 6: تقسم المساعدات المدرسية الى ثلاثة انواع: 1- منحة داخلية كاملة 2- منحة نصف داخلية 3- مساعدة خارجية (رسم التعليم)

المادة 7

مادة 7: تعطى الافضلية في توزيع المنح والمساعدات للطلاب وفقا للترتيب التالي: اولا- لاولاد الشهداء الذين قضوا في سبيل الواجب ثانيا- للايتام المتفوقين في دراستهم ثالثا- للمتفوقين في دراستهم وخاصة الذين يحصلون على درجة "جيد" في الامتحانات الرسمية رابعا- لاولاد الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الاساسي خمسين ليرة شهريا. خامسا- للايتام ولابناء العائلات التي يزيد عدد اولادها الذين يتعلمون عن ثلاثة. سادسا- لسائر الطلاب المحتاجين. يؤخذ بعين الاعتبار في جميع هذه الحالات نص المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: تحدد قيمة المنحة الداخلية ونصف الداخلية بالاتفاق مع المدرسة التي يرسل اليها التلميذ. وتحدد منحة الخارجية برسم التعليم السنوي او نصفه.

المادة 9

مادة 9: تؤلف كل سنة بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون والجميلة لجنة لدرس طلبات المنح والمساعدات المدرسية برئاسة المدير العام لوزارة التربية الوطنية.

المادة 10

مادة 10: يمكن للجنة ان تقوم بتحقيق عن حالة الطالب المادية او الدراسية بالطريقة التي ترتأيها وان تطلب جميع المعلومات التي تساعدها في دراستها.

المادة 11

مادة 11: يجب ان تنهي اللجنة عملها وتضع تقريرا بنتائج دراستها وجدولا بتوزيع المنح والمساعدات قبل اخر تشرين الاول من كل سنة.

المادة 12

مادة 12: تعطى المنحة او المساعدة لسنة واحدة ويجدد الطلب في كل سنة وفقا للشروط الآنفة الذكر.

المادة 13

مادة 13: لا يجوز تجديد المنحة لتلميذ راسب عن السنة التي يعيد فيها صفه.

المادة 14

مادة 14: يجوز اعطاء مساعدات استثنائية على سبيل المكافأة لشراء الكتب والادوات المدرسية الى الطلاب المحتاجين والمتفوقين في الامتحانات الرسمية(من الاول حتى الخامس ) على ان لا تتجاوز المكافأة خمسين ليرة لبنانية لكل منهم.

المادة 15

مادة 15: لا يجوز في حال من الاحوال اعطاء اية مساعدة او منحة خارج الشروط المذكورة الا بمرسوم خاص .

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حسين العويني الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع

Related

More from the same year.

1951