المادة 1
مادة 1: تلغى المواد الثالثة والسادسة والثامنة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون- الثاني سنة 951 وتستبدل بالنص الآتي: " المنح المدرسية خارجية فقط تشمل رسم التعليم او قسما منه وهي تقتصر على ولد واحد من كل عائلة باستثناء اولاد الشهداء."
مرسوم Decree No. 6301 22/10/1951
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 3976 تاريخ 18-1-1951 المتعلق بتحديد شروط توزيع المنح والمساعدات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 6301 of 22 Oct 1951. Published in Official Gazette issue 43 of 24 Oct 1951. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تلغى المواد الثالثة والسادسة والثامنة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون- الثاني سنة 951 وتستبدل بالنص الآتي: " المنح المدرسية خارجية فقط تشمل رسم التعليم او قسما منه وهي تقتصر على ولد واحد من كل عائلة باستثناء اولاد الشهداء."
مادة 2: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 951 الفقرة الآتية: "ويمكن صرف المساعدة المدرسية باسم محاسب وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بصفة مؤتمن عندما يكون الطالب قد سدد المبلغ المتوجب عليه للمدرسة."
مادة 3: تعدل الفقرة الرابعة من المادة السابعة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1951 على الوجه التالي: "لاولاد الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الاساسي المئة والخمسين ليرة لبنانية."
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود
Related