المادة 14
مادة 14: لا يعاد الضمان الى صاحبه الا بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي يتقدم به معقب المعاملات بطلب الى مديرية الدوائر العقارية يعلن به عن عزمه على ترك المهنة, ويرفق طلبه هذا ببطاقة الرخصة المعطاة له.
نظام معقبي المعاملات العقارية Repealed ملغى
Article 14 of Decree No. 963 of 20 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 4 of 25 Jan 1950. Status: repealed.
مادة 14: لا يعاد الضمان الى صاحبه الا بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي يتقدم به معقب المعاملات بطلب الى مديرية الدوائر العقارية يعلن به عن عزمه على ترك المهنة, ويرفق طلبه هذا ببطاقة الرخصة المعطاة له.
المادة 14 من نظام معقبي المعاملات العقارية https://lebaneselegislation.com/decree/190114/article/14/