المادة 14
مادة 14: لا يعاد الضمان الى صاحبه الا بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي يتقدم به معقب المعاملات بطلب الى مديرية الدوائر العقارية يعلن به عن عزمه على ترك المهنة, ويرفق طلبه هذا ببطاقة الرخصة المعطاة له.
نظام معقبي المعاملات العقارية ملغى ملغى
المادة 14 من نظام معقبي المعاملات العقارية. مرسوم رقم 963 تاريخ 20/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. الحالة: ملغى.
مادة 14: لا يعاد الضمان الى صاحبه الا بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي يتقدم به معقب المعاملات بطلب الى مديرية الدوائر العقارية يعلن به عن عزمه على ترك المهنة, ويرفق طلبه هذا ببطاقة الرخصة المعطاة له.
المادة 14 من نظام معقبي المعاملات العقارية https://lebaneselegislation.com/decree/190114/article/14/