The whole text

نظام معقبي المعاملات العقارية Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of Decree No. 963 of 20 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 4 of 25 Jan 1950. Status: repealed.

المادة 2

مادة 2: يحق للمحامين المسجلين في نقابة المحامين ان يلاحقوا بانفسهم او بواسطة اي شخص ينتدبونه للمعاملات العقارية العائدة لمصلحة موكليهم. ويترتب عليهم متى عهدوا في متابعة هذه المعاملات الى احد مستخدمي مكاتبهم ان يزودوه بوكالة قانونية تجيز له هذا العمل. وتظل هذه الوكالة سارية المفعول ما لم تلغ بكتاب خاص يوجهه المحامي الى امين السجل العقاري او رئيس المكتب المعاون وتعطي مديرية الدوائر العقارية حامل الوكالة بطاقة الاجازة المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 2 من نظام معقبي المعاملات العقارية https://lebaneselegislation.com/decree/190114/article/2/