Read this page in English
النص الكامل

نظام معقبي المعاملات العقارية ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من نظام معقبي المعاملات العقارية. مرسوم رقم 963 تاريخ 20/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: يحق للمحامين المسجلين في نقابة المحامين ان يلاحقوا بانفسهم او بواسطة اي شخص ينتدبونه للمعاملات العقارية العائدة لمصلحة موكليهم. ويترتب عليهم متى عهدوا في متابعة هذه المعاملات الى احد مستخدمي مكاتبهم ان يزودوه بوكالة قانونية تجيز له هذا العمل. وتظل هذه الوكالة سارية المفعول ما لم تلغ بكتاب خاص يوجهه المحامي الى امين السجل العقاري او رئيس المكتب المعاون وتعطي مديرية الدوائر العقارية حامل الوكالة بطاقة الاجازة المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 2 من نظام معقبي المعاملات العقارية https://lebaneselegislation.com/decree/190114/article/2/