المادة 7
مادة 7: يجوز للرعايا الآجانب بناء على اذن خاص من وزير المالية ان يقوموا بملاحقة المعاملات العقارية بصفة معقبين عقاريين.
نظام معقبي المعاملات العقارية Repealed ملغى
Article 7 of Decree No. 963 of 20 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 4 of 25 Jan 1950. Status: repealed.
مادة 7: يجوز للرعايا الآجانب بناء على اذن خاص من وزير المالية ان يقوموا بملاحقة المعاملات العقارية بصفة معقبين عقاريين.
المادة 7 من نظام معقبي المعاملات العقارية https://lebaneselegislation.com/decree/190114/article/7/