المادة 7
مادة 7: يجوز للرعايا الآجانب بناء على اذن خاص من وزير المالية ان يقوموا بملاحقة المعاملات العقارية بصفة معقبين عقاريين.
نظام معقبي المعاملات العقارية ملغى ملغى
المادة 7 من نظام معقبي المعاملات العقارية. مرسوم رقم 963 تاريخ 20/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. الحالة: ملغى.
مادة 7: يجوز للرعايا الآجانب بناء على اذن خاص من وزير المالية ان يقوموا بملاحقة المعاملات العقارية بصفة معقبين عقاريين.
المادة 7 من نظام معقبي المعاملات العقارية https://lebaneselegislation.com/decree/190114/article/7/