All legislation

مرسوم Decree No. 5723 29/09/1994

Unofficial English title

Amendment of the allowances of the disciplinary board and the dispute resolution committee provided for in the law organizing the teaching staff, and transfer of an appropriation from the budget reserve to the budget of the Ministry of National Education, Youth and Sports

Official title, in Arabic تعديل تعويضات هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5723 of 29 Sep 1994. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1994. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5723
Date
29/09/1994
Official Gazette
Issue 40, 06/10/1994, p. 1078-1079
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 9184 تاريخ 30/11/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5723 تاريخ 29/09/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26

منه

بناء على القانومجلس الوزراءن الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956

(تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 5265 تاريخ 20 ايلول 1988

(تحديد تعويضات هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة ووزير العدل ووزير المالية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

195 تاريخ 15/02/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 130/94

تاريخ 14/07/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/09/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5265 تاريخ 20 ايلول 1988 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات كل من الرئيس والعضوين والكاتب في هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15 حزيران 1956 على الوجه التالي: - يتقاضى كل من رئيس هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات تعويض حضور عن الجلسة مقداره خمسون الف ليرة لبنانية على ان يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في الشهر ضعفي قيمة الحد الادنى للاجور - يتقاضى كل عضو لدى هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات ومفوض الحكومة لديهما تعويضا مقداره خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية على ان لا يتجاوز المجموع الشهري للتعويض قيمة الحد الادنى للاجور - يتقاضى الكاتب لدى كل من هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات تعويضا قدره خمسة عشر الف ليرة على ان يتجاوز المجموع الشهري للتعويض قيمة نص الحد الادنى للاجور

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1994 الاعتماد التالي: من الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /8001000/ ل.ل. (ثمانية ملايين والف ليرة لبنانية) الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل الثاني: المديرية العامة للتربية البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافات الفقرة 2 تعويضات مختلفة تعويضات هيئة التاديب /3717000/ ل.ل. الى البند 8 - نفقات متنوعة الفقرة 4- نفقات لجنة فصل الخلافات /4284000/ ل.ل. (ثمانية ملايين والف ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 29 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1994