المادة 5
يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية, تعويض انارة يحدد بقرار من الوزير.
وتسدد قيمة المقطوعية الحقيقية لسائر المراكز.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 5 of Legislative decree No. 129 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 40 of 20 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية, تعويض انارة يحدد بقرار من الوزير.
وتسدد قيمة المقطوعية الحقيقية لسائر المراكز.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/190713/article/5/