Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 20/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية, تعويض انارة يحدد بقرار من الوزير.

وتسدد قيمة المقطوعية الحقيقية لسائر المراكز.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/190713/article/5/