المادة 5
يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية, تعويض انارة يحدد بقرار من الوزير.
وتسدد قيمة المقطوعية الحقيقية لسائر المراكز.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 20/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية, تعويض انارة يحدد بقرار من الوزير.
وتسدد قيمة المقطوعية الحقيقية لسائر المراكز.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/190713/article/5/