المادة 29
تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها، او بناء على طلب ثلث اعضائها. كما يمكن للمكتب دعوة اللجان بواسطة رؤسائها، وعند غيابهم بواسطة مقرريها لعقد جلسات لدرس المواضيع المطروحة وابداء الرأي.
مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 No repeal recorded
Article 29 of Decree No. 3759 of 30 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 40 of 31 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.
تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها، او بناء على طلب ثلث اعضائها. كما يمكن للمكتب دعوة اللجان بواسطة رؤسائها، وعند غيابهم بواسطة مقرريها لعقد جلسات لدرس المواضيع المطروحة وابداء الرأي.
المادة 29 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190859/article/29/