Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها، او بناء على طلب ثلث اعضائها. كما يمكن للمكتب دعوة اللجان بواسطة رؤسائها، وعند غيابهم بواسطة مقرريها لعقد جلسات لدرس المواضيع المطروحة وابداء الرأي.

المادة 29 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190859/article/29/