The whole text

نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 3761 of 30 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 40 of 31 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

احكام عامة

1- لكل درجة راتب يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.

3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا فيها بصورة قانونية وقائما فعليا بمهامها, مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة

5- يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم

6- لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 12 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي https://lebaneselegislation.com/decree/190864/article/12/