Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رقم 3761 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

احكام عامة

1- لكل درجة راتب يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.

3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا فيها بصورة قانونية وقائما فعليا بمهامها, مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة

5- يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم

6- لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 12 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي https://lebaneselegislation.com/decree/190864/article/12/