المادة 20
تطبق على موظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاحكام النافذة بالنسبة للادارات العامة فيما يتعلق بالاجازات على مختلف انواعها.
يمنح مكتب المجلس الاجازة بدون راتب والاجازة الصحية التي تتجاوز مدتها شهرا ويمنح المدير العام سائر الاجازات.
نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي No repeal recorded
Article 20 of Decree No. 3761 of 30 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 40 of 31 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.
تطبق على موظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاحكام النافذة بالنسبة للادارات العامة فيما يتعلق بالاجازات على مختلف انواعها.
يمنح مكتب المجلس الاجازة بدون راتب والاجازة الصحية التي تتجاوز مدتها شهرا ويمنح المدير العام سائر الاجازات.
المادة 20 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي https://lebaneselegislation.com/decree/190864/article/20/