المادة 20
تطبق على موظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاحكام النافذة بالنسبة للادارات العامة فيما يتعلق بالاجازات على مختلف انواعها.
يمنح مكتب المجلس الاجازة بدون راتب والاجازة الصحية التي تتجاوز مدتها شهرا ويمنح المدير العام سائر الاجازات.
نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا إلغاء مسجل
المادة 20 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رقم 3761 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق على موظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاحكام النافذة بالنسبة للادارات العامة فيما يتعلق بالاجازات على مختلف انواعها.
يمنح مكتب المجلس الاجازة بدون راتب والاجازة الصحية التي تتجاوز مدتها شهرا ويمنح المدير العام سائر الاجازات.
المادة 20 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي https://lebaneselegislation.com/decree/190864/article/20/