المادة 26
العزل
1- يعزل الموظف بقرار من المجلس التأديبي اذا اخل اخلالا فادحا بواجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة.
2- لا يجوز في اي حال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة باية صفة كانت.
نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي No repeal recorded
Article 26 of Decree No. 3761 of 30 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 40 of 31 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.
العزل
1- يعزل الموظف بقرار من المجلس التأديبي اذا اخل اخلالا فادحا بواجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة.
2- لا يجوز في اي حال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة باية صفة كانت.
المادة 26 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي https://lebaneselegislation.com/decree/190864/article/26/